كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٢ - الصفحة ١٧٦
فعليه لا ربط له بالفضولي; فإن مدعي بطلان الفضولي يدعي أن الفضولي - بما هو فضولي - باطل، من غير نظر إلى قدرة التسليم وعدمها، فقدرة التسليم شرط في المعاملات غير الفضولية أيضا، وقد تكون القدرة عليه في الفضولي.
ويحتمل أن تكون كناية عن المالكية; أي لا تبع غير مملوكك، والظاهر على هذا الفرض النهي عن بيع غير المملوك كبيع المملوك، كالنهي عن بيع السرقة والخيانة، وليس المراد عدم إنشاء البيع لغير المملوك متوقعا للإجازة من المالك كما هو الظاهر.
وقد يقال: إن المراد من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «لا تبع ما ليس عندك» النهي عن أن يبيع عن نفسه، ثم يمضي ليشتريه من مالكه; لأنه (صلى الله عليه وآله وسلم) ذكره جوابا لحكيم بن حزام، حيث سأله عن أن يبيع الشئ، ويمضي ويشتريه ويسلمه، فإن هذا البيع غير جائز، ولا نعلم فيه خلافا; للنهي المذكور، وللغرر; لأن صاحبه قد لا يبيعه (1).
وفيه: أن حمل السؤال على بيع الشخصي خلاف الظاهر المتعارف من الدلالين، بل ما تعارف هو بيع الكلي من الأجناس التي كانت تحت يد التجار للبيع، فيأتي الدلال ويبيع طاقات أو أصواعا، ثم يمضي ويشتري ويسلم.
فحينئذ تكون مخالفة لأخبارنا، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الطعام ليس عنده، فيشتري منه حالا.
قال: «ليس به بأس».
قلت: إنهم يفسدونه عندنا... إلى آخرها (2).

١ - تذكرة الفقهاء ١: ٤٦٢ / السطر الأخير، و ٤٦٣ / السطر ٦، أنظر المكاسب: ١٢٧ / السطر ١٤.
٢ - الفقيه ٣: ١٧٩ / ٨١١، تهذيب الأحكام ٧: ٤٩ / ٢١١، وسائل الشيعة ١٨: ٤٦، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 7، الحديث 1.
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست