أحدها: ما عن المحقق التستري (قدس سره) من أنه القصد إلى اللفظ مع الالتفات إلي المعنى، وربما يعبر عنه ب «القصد الصوري الناقص» (1).
ثانيها: ما عن الشيخ الأعظم (قدس سره) من اعتبار أمر زائد، وهو أن يكون المضمون مرادا جدا في نظره; بأن يريد إيجاد النقل جدا بنظره (2).
ثالثها: هو قصد التسبب بالإنشاء إلى الملكية الشرعية أو العرفية.
فعلى المسلكين الأولين يصح التنزيل والبناء جدا في تحقق العقد.
بخلاف الثالث، فإن الملكية العرفية والشرعية لا تقع بإنشائه، فلا يمكن القصد إلى التسبب به» (3).
وفيه: بعد الغض عن الإشكال الواضح فيما اختاره; أي الوجه الثالث، وهو أن التسبب إلى الملكية - التي هي أمر اعتباري - غير ممكن من العاقد; فإن للاعتبار العقلائي أو الشرعي مبادئ خاصة به، لا يعقل أن يكون الإنشاء من العاقد علة له، ولا تكون للملكية واقعية غير الاعتبار، حتى تكون الأسباب أسبابا لها.
وما أفاده في خلال كلامه: من أن المنشئ ينشئ الملكية بعد القبول في الأصيل، وبعد الإجازة في الفضولي (4)، مع كونه خلاف الواقع في الإنشاءات المتداولة، غير ممكن في نفسه; لأن المسبب الحاصل من فعلين - أحدهما الإيجاب، والثاني القبول، أو البيع والإجازة - لا يمكن التسبب إليه بالإيجاب حتى بعد القبول; لأن القبول والإجازة دخيلان، لا كاشفان محض.