فأجابوا عنه بوجوه:
الأول: ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) بقوله: إن قصد المعاوضة الحقيقية مبني على جعل الغاصب نفسه مالكا حقيقيا، وإن كان هذا الجعل لا حقيقة له، لكن المعاوضة المبنية على هذا الأمر غير الحقيقي حقيقية، نظير المجاز الادعائي في الأصول (1)، انتهى.
وهو يحتمل وجهين:
أحدهما: أن يدعي الغاصب ملكية العين لنفسه، فيصير مالكا ادعاء.
ثانيهما: أنه ادعى كونه مالكا; أي مغصوبا منه.
وهنا وجه آخر، وهو دعوى كون المغصوب منه هو، وهي عكس الدعوى السابقة.
وعلى أي تقدير: إن هذا الوجه غير مرضي; لاستحالة حصول الجد والتمليك الحقيقي والتملك كذلك مع الالتفات إلى هذه الحقيقة الادعائية; فإن المدعي يرى نفسه مالكا ادعاء ومجازا لا حقيقة، فكيف يتمشى منه الجد في التمليك الواقعي، مع موقوفيته على المالكية الحقيقية؟!
فكل ما يبتني على الحقائق الادعائية لا يخرج عن الادعائية، ولا يدخل في حيطة الحقيقية حتى عند المدعي.
ومنه يظهر النظر في كلام من قال: إن الغاصب يغصب الإضافة المالكية ويسرقها (2)، ضرورة أن السرقة الحقيقية غير ممكنة ولا واقعة، والسرقة الادعائية لا تدفع الإشكال.
وقد يقال: «إن القصد المتقوم به العقد يتصور على وجوه: