التخصيص على العام فرضا، وهو رافع لموضوع الإطلاق، ومستلزم لعدم جريان أصالة الإطلاق، فيلزم من وجودها عدمها.
ثم إن التحقيق كما أشرنا إليه سابقا: أن العقد المكره عليه ولو كان عقدا عرفا، لكن لا يكون المكره ملزما بالوفاء به عند العقلاء (1)، ولو لحق الرضا صار تاما لازم العمل عرفا من غير لزوم تجديد الصيغة.
فحينئذ نقول: إن الأدلة العامة من قبيل: (أوفوا بالعقود) و «المؤمنون عند شروطهم» منصرفة عن عقد المكره، وغير منصرفة عما لحقه الرضا، ودليل الرفع لا يفيد في العقود إلا ما لدى العقلاء، كما أن الأدلة العامة أيضا كذلك.
فتحصل من ذلك: أن لحوق الرضا موجب لصحة العقد ولزومه.
وأما ما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) تارة: بأن العقد لا يترتب عليه الأثر الناقص إلا بدليل الإكراه، ومثله ما لا يرتفع بدليله.
وأخرى: بأن هذا الأثر عقلي قهري يحصل له (2).
فغير وجيه; لأن العقد مع الغض عن الحديث جزء الموضوع، وجزؤه الآخر الرضا المعاملي، وأن أثر الناقص عقلائي ممضى من الشارع الأقدس، ولا يختص الرفع بالآثار التأسيسية، فتدبر.
ثم إن البحث عن الكشف والنقل يأتي في الفضولي إن شاء الله تعالى.