وسيأتي الكلام فيه (1).
أو للبناء على أن العقد جزء السبب للنقل العقلائي، وجزؤه الآخر الإجازة، كما أن الإيجاب جزؤه، والقبول متممه.
أو للبناء على أن لحوقها بالعقد - أي القرار الذي بين الفضوليين - صار سببا لذلك، وهذا; أي المعاقدة والقرار بينهما، موجود اعتبارا إلى زمان لحوق الإجازة، فتلحق بذلك الأمر الموجود اعتبارا، فيصير العقد بلحوقها عقدا للأصيل، فتشمله العمومات.
أو للبناء على أن دائرة العمومات أوسع مما ذكروه، فلا يلزم أن يكون العقد عقدا للأصيل ومنسوبا إليه حتى يجب الوفاء به، ولا التجارة تجارة له برضاه حتى تكون خارجة عن المستثنى منه، وإن كان ذلك مقتضى الجمود على الظواهر.
لكن لا يبعد استفادة لزوم الوفاء والدخول في المستثنى بالنسبة إلى العقد والقرار الذي هو بين الفضوليين بلحوق الإجازة، وإن لم يصر منسوبا إلى الأصيل ولا عقدا له.
بأن يقال: إن الإجازة والإنفاذ والإمضاء إنفاذ وإمضاء لما فعل الفضوليان; أي قرار تبادل مال الأصيل مع مال أصيل آخر، وإنفاذ ذلك موجب لوجوب الوفاء بالعقد ولو كان القرار من غيره، فقرار غيره وعقده بالنسبة إلى ماله المتعقب بإجازته، موضوع وجوب وفائه، فيجب عليه الوفاء بالعقد الواقع من الفضولي على ماله بعد إنفاذه وإمضائه، فتشمله العمومات ولو بمناسبات مغروسة في أذهان العرف، وسيأتي الكلام فيه (2).