خاتمة فيها مسائل المسألة الأولى: حكم الوفاء بالشرط المذكور طي العقود الجائزة لا إشكال عندهم في وجوب الوفاء بالشرط في طي العقود اللازمة، وإنما اختلفوا فيما ذكر في طي العقود الجائزة، فنسب إلى المشهور بطلانه (1)، وإلى ظاهر جماعة عدم وجوب الوفاء به (2)، كالشيخ (3) والعلامة (4) والمحقق الثاني (5) حيث صرحوا بالصحة، وعدم لزوم الوفاء به.
وذهب الفقيه اليزدي (6) والسيد المحقق الوالد (7) إلى الصحة واللزوم.