بوجوب الكون عنده تكليفا، وإلا فلا أثر له رأسا.
قلت: هناك شئ ثالث، وهو جواز إلزامه وحق الرجوع إليه بالزامه، كما يأتي، وهذا أمر ثالث غير التكليف، وغير الوضع المذكور، فلا يلزم سقوط أدلة الشروط، واندراجها في المسائل الأخلاقية، كما قد يقال، فلا تخلط.
الجهة الخامسة: في جواز إلزام المشروط عليه لا يبعد وجود بناء العرف والعقلاء، على أن في موارد تخلف المشروط عليه عن الشرط، جواز إلزام المشروط له، وهذا المعنى هو الأمر الوضعي الحقي لجواز إعراضه عنه، وعدم الاعتناء به، أو جواز المصالحة عليه والتعجيل.
وأما مجرد كونه بناء عرفيا، فربما لا يكون كافيا، لما عرفت منا: من إمكان المناقشة فيه، وردعه شرعا.
ولكن استفادة إمضائه للكبرى الكلية قريبة، لأن اللزوم المستفاد من تلك الأخبار، ليس معنى تكليفيا، فيكون المستفاد من المستثنى منه - مضافا إلى صحة الشروط، في قبال بطلانها، في المستثنى - لزوم ذلك الشرط عرفيا وعقلائيا، بمعنى جواز مراجعة الشارط إليه، وإجباره على الوفاء بالشرط.
فما يظهر من بعضهم: من أنه لا دليل على جواز الإلزام، أو يظهر: أن دليل جواز الإلزام ينحصر ببناء العقلاء، غير تام، بل بناء العقلاء على الإلزام