وكان فيه للمشتري خير، كما إذا اشترط بيع داره من المشتري، وقبل الأجنبي ذلك، فإن في بطلان الشرط بعدول الشارط منعا، بناء على نفوذ الشرط المذكور، كما لا يبعد.
وتوهم: أن استفادة المشتري، لا توجب منع الشارط عن عدوله من شرطه في تلك الأمثلة، وغاية ما هنالك حصول الخيار له بالنسبة إلى العقد، لأن رضاه به مقيد، في غير محله، لأن في صورة الالتفات يصير الشارط مشروطا عليه، فيجب عليه الوفاء، فلا يقع عدوله عن الشرط في محله، فليتأمل جيدا.
الجهة العاشرة: حول التقسيط بالنسبة إلى الشرط مقتضى ما تحرر منا في المباحث السابقة، أن الأثمان لا تقسط على أجزاء المثمن أجزاء خارجية مقدارية فكية، فضلا عن الأجزاء التحليلية والأوصاف.
فما وقع مورد البحث هنا - وهو تقسيط الثمن بالنسبة إلى الشروط - ساقط من رأسه، وذلك لأن المبيع لا ينحل إلى البيوع، ولا العقد إلى العقود، بل في مفروض البحث، وهو كون المبيع شيئا واحدا عنوانا ومعنونا، كالفرس الذي هو واحد طبيعي أو كالدار التي هي واحدة بالوحدة التأليفية، أو الحذاءين والمصراعين اللذين يعدان واحدا اعتبارا. وفيما ينحل البيع إلى البيوع - كما إذا باع الأشياء المختلفة - فإنه يقسط الثمن، أو باع ما يملك وما لا يملك، أو يملك وما لا يملك، على