الثالث كون الشرط ذا غرض عقلائي اعتبروا في صحة الشرط كونه ذا منفعة معتد بها، أو مورد غرض يعتنى به عند العقلاء (1).
والذي يظهر لي: أن جميع هذه الشروط في الحقيقة، ترجع إلى شرط واحد، وهو أن يكون الشرط عقلائيا وعرفيا متعارفا، وإنما البحث عن اعتبار القدرة، يرجع إلى أن القدرة دخيلة في العقلائية، وأن العجز يضاد عرفيته، أم لا.
والبحث عن كونه جائزا في نفسه، أيضا يرجع إلى أن حرمة ذاته تنافي العقلائية، أم لا. وقد عرفت بالمنافاة، ضرورة أن الشروط الصحيحة عندهم، ليست قابلة لنقض قوانينهم الرائجة، ويعد ذلك من الشروط غير الصالحة جدا، كما يأتي تفصيله في الشرط المخالف للكتاب.