بدويا، وقد مر ما يتعلق به.
وأخرى: إن الشرط لو كان لازما في طي العقود الجائزة، يلزم بعد استيفاء الشرط إعدام موضوعه، ويصير بذلك فعل المشروط عليه مجانا لما كان يجب الوفاء عليه، ولا يقسط عليه الثمن، كما مر.
وفيه أولا: لنا إنكار الوقوع مجانا، كما إذا شرط في ضمن العقد اللازم الخياري، فإن حرمة عمل المسلم ومن بحكمه، تقتضي أن لا يقع مجانا، وهذا هو فهم العرف في أمثال المسألة.
وثانيا: أن إقدامه على مثله يكفي لذلك مع توجهه والتفاته، ولو كان جاهلا به فالخسران من قبله، لا من إيجاب الشرع وفاءه عليه. ولو كان في الإيجاب المذكور ضرر، فالمفروض أنه في ذلك الحين لم يكن ضرر، لوجود العقد، وبعد الفراغ من الخياطة لا حكم للشرع، فتأمل.
مع أن بعض الشروط ليس يقوم، كما لا يخفى، فيلزم التفصيل بينها.
وثالثة: يكفي للبطلان قصور المقتضي، وأدلة الشروط - بعد كونها واردة في مورد الشروط الضمنية ذاتا، أو انصرافا، أو تخصيصا - لا تشمل الشروط في ضمن العقود الجائزة، لكونها من اللغو عرفا.
وفيه: أنه يكفي للفرار من اللغوية كون جواز العقد حكميا والخيار من التخلف حقيا يورث، مع وجود الأغراض الأخر، كما هو الظاهر.
فلا وجه لبطلان الشروط بوجه من الوجوه، إلا ذهاب المشهور