إليه، فتدل الرواية على لزوم خلو البيع الأول من الشرط الفاسد، كما يلزم خلوه من الجهالة والسفاهة مثلا، وتصير النتيجة: أن الدليل الوحيد لإثبات بطلان العقد بالشرط الفاسد، ينحصر فيما سلكناه.
وحيث إنه ربما يتمسك ببعض الوجوه الأخر، فلا بأس بذكرها في المرحلة الآتية إن شاء الله تعالى.
تذنيب: دلالة الأخبار الواردة في الجارية على عدم الإفساد غير خفي: أنه قد يتمسك بطائفة من الأخبار الواردة في اشتراء الجارية (1) على عدم الإفساد بالمعنى الذي ذكرناه، وهو انكشاف عدم تقيد صحة العقد بعدم ذكر الشرط الفاسد في ضمنه، وحيث إن في باب النكاح، يكون الاجماع قائما على عدم الإفساد، وليس هذا إلا لخصوصية في باب الفروج - بعد عدم الفرق بين الدائم والمنقطع، كما هو الظاهر منهم، ومن بعض الأخبار الواردة في خصوص المنقطع أيضا الظاهرة في عدم الإفساد (2) - فلا يمكن كشف الحكم الكلي منها بالنسبة إلى سائر البيوع والمعاملات، فالمرجع هي القاعدة دونها، فلا تخلط.