الشبهة الرابعة: حول اشتراط المندوبات مع صيرورة المشروط واجبا ظاهر القوم أن المشروط يجب بدليل الشرط، وقد أشرنا إلى أنه موافق للفهم البدوي العرفي، وذكرنا أن القول: بأن الوفاء واجب، مما لا يمكن الالتزام به وفي أشباهه ونظائره.
فعلى هذا، لو شرط في ضمن العقد صلاة الليل وغسل الجمعة، يلزم بطلانه، للزوم التصرف بالشرط فيما يثبت بالكتاب والسنة، ضرورة أنهما مندوبان، فشرطهما في طي العقد خلاف الكتاب، ومضاد له.
ولو كان المدار على الموافقة، لكانت هذه الشبهة أشد إشكالا، وأصعب حلا، كما لا يخفى، وقد عرفت: أن المعروف عدم وجود الواسطة بينهما.
الشبهة الخامسة: حول اشتراط ما يلازم الأحكام عقلا لو اشترط ترك شرب الخمر، أو ترك المكروه، يكون باطلا، لأن ما هو في الكتاب ليس إلا حرمة الخمر، وكراهة كذا، وأما ترك شرب الخمر فليس من الكتاب جعلا.
نعم، بحكم العقل يلزم الترك، وقد تحرر في الأصول أن الحرام لا ينحل إلى حكمين: واجب، وحرام، والواجب لا ينحل إلى حكمين، وهكذا. فإذا كان جواز الشرط منوطا بكونه موافقا للكتاب، وأنه عين المخالفة، للزم ما ذكرنا. وهذه الشبهة متوجهة إلى قاطبة القائلين