الذي كان مبتكره السيد المحقق الوالد - مد ظله - (1).
ومما ذكرناه يظهر: أن الدور المتوهم (2) ولو كان بشكل الدور الحقيقي، نظرا إلى امتناع حصول الجد إلى إحداث الملكية بالبيع، مع توقفها على الفسخ المترتب عليه مالكية البائع، ولكنه غير تام من وجوه، أظهرها أن النقل بالفسخ يحصل في الزمان السابق على الوجه الذي عرفت، وإذا كان البائع ملتفتا إلى حصول الملكية به يتمكن من الإرادة الجدية.
هذا مع أنه لو كان النقل إلى البائع مقارنا لصحة البيع، يكون شرط الصحة حاصلا حين البيع، وهو كاف.
بقي شئ: في مقارنة الملكية والنقل وهو أن الفسخ بالجزء المتقدم زمانا مما لا بأس به، فتحصل الملكية في الزمان المتقدم على البيع.
وأما لو كان حصول الملكية مقارنا مع حصول النقل، فهو مستحيل، لأن مالكية البائع بالفسخ، ولا مالكية البائع بالبيع، لا يعقل أن يكونا في زمان واحد، سواء قلنا: بأن البيع وصيغته سبب الملكية، أو قلنا: إنهما