المشروط المخالف للكتاب، وأما ما هو الباطل هنا - بناء على اعتبار العلم - فهو نفس الشرط، وقد مر وقوع الخلط احتمالا في كلماتهم بين الشرط، والمشروط وهو الملتزم به، فالشرط المجهول باطل هنا بنحو التوصيف، والشرط المخالف للكتاب باطل ويكون المقصود منه هو المعنى المفعولي والملتزم به، دون نفس الالتزام، وجهالة المشروط والملتزم به لا تكون مضرة، إلا لأجل رجوعها إلى جهالة القرار والشرط، بناء على اعتبار معلوميته، نظرا إلى ذكرهم شرطا مستقلا في كلامهم، والأمر سهل.
وعلى هذا، فما أشرنا إليه في أصل البحث بقولنا: " مع أنه لا يوجب اعتبار الشرط... " (1) إلى آخره، غير تام، ولا حاجة إليه، كما أن كلمات القوم هنا حول هذا الشرط، خالية من التحصيل.
تنبيه: في سراية الجهالة من الشرط إلى البيع ربما يخطر بالبال أن يقال: إن جهالة الشرط توجب جهالة في البيع، فيلزم بطلانهما ولو كان الشرط البدوي صحيحا، لأن الشرط المذكور في ضمن العقد، دخيل في اختلاف القيم، فيكون في نظر العرف له قسط من الثمن، ويلزم من الاشتراط الضمني في مثل النتيجة انتقال المشروط، وفي مثل شرط الفعل تملك الشارط على المشروط عليه في