وتوهم: أنه نقض للقانون العقلائي، وهو عدم الضمان، مندفع بأنه فرق بين حكم العقلاء بحجية الخبر الواحد وبالضمان في موارد الإتلاف، وبين سكوتهم عن الضمان في موارد أخر، وفيما نحن فيه لا يحكمون بالضمان، فلا تخلط، واغتنم.
اشتراط اختيار الزوجة بالنسبة إلى المكان ومنها: اشتراط كون اختيار المكان إلى الزوجة، أو اشتراط أن لا يخرج بالزوجة إلى مكان آخر، وبلدة أخرى، وما يشبه ذلك مما يعد على خلاف الكتاب، وهو أن إطاعة الزوج واجبة على الزوجة.
وفيه منع محرر في محله، فإن الجماع بيد الزوج، كما في النصوص (1)، وأما وجوب إطاعة الزوج في سائر الأمور فمحل منع واشكال جدا، فكونه خلاف الكتاب غير ثابت، وسيظهر حكم الشك ومقتضى القاعدة في الآتي إن شاء الله تعالى.
اشتراط حرمة أو بطلان المعاملات ومنها: اشتراط كون البيع حراما عليه، أو الإجارة باطلة، أو الصلح غير جائز، فالمعروف عندهم بطلانه.
إما لأجل أنه يمتنع ذاتا، لامتناع تحريم ما أحله الله واقعا.