العين الشخصية الخارجية باقيا، ضرورة أن المعدوم المطلق كما لا يقبل تلك الإضافة الإيقاعية حدوثا، لا يعقل بعد هدم العين بقاؤها - أن ما أفاده يستتبع كون الفسخ من الأول، لأنه يريد بذلك أن العقد في ظرف وجوده باق، فلا وجود استمراري إلا إلى حد استمرار العين مثلا، فيلزم الفسخ من حين انهدام العين، لا من الأول، ولا من الحين في هذه الصورة، مع أنه غير ملتزم به.
وأن الفسخ من المالك وذي الخيار لا يقاس بالفضولي، فإن الفضولي غير مالك، فلا ينتقل بعقده شئ، ولكن الفاسخ أصيل، ولازمه حل العقد الإيقاعي الموضوع للوقوع، وهو غير ميسور.
ولو صح ما أفاده (قدس سره) فالمسألة تشبه هدم العقد الفضولي بالرد من قبل المالك، وقد مر أنه قد أنكره (1)، بل لا يعقل إعدام الاعتبار الحاصل من عمل الفضولي.
وبالجملة: ما هو أساس الشبهة غير منحل بعد، مع ما يتوجه إلى تقريبه، ولعله أفاد ما لا يصل إليه فهمي القاصر، فراجع.
في التسبيب إلى إفناء خيار الغير ثم إنه لو سلمنا جميع ذلك، هل يجوز التسبيب إلى إفناء حق الغير بحكم العقلاء وإن لم يكن فسخه تصرفا في حق الغير، ولكنه تسبيب إليه قهرا وطبعا، وهو إجحاف ممنوع ظاهرا؟