وتظهر الثمرة في الثمن، واختلاف قيمة العين في زمان البيع الثاني وزمان اشترائه من ذي الخيار لنقله ثانيا إليه.
اللهم إلا أن يقال: أمثال هذه الأمور تشهد على عدم بقاء الخيار بمجرد تلف العين موضوعا وحكما مطلقا، حتى في مثل خيار الشرط في صورة استفادة اقتضائه بقاء العين مدة الشرط، أو إلى زمان الشرط وانقضائه لأن تخلفه لا يورث إلا الإثم، فافهم.
التنبيه الثالث: في صحة إجارة من لا خيار له في جواز إجارة من لا خيار له وصحتها خلاف، فمن قائل بالبطلان من الأول، ومن قائل بالبطلان بعد فسخ ذي الخيار، ومن قائل بالصحة مطلقا.
ويحتمل التفصيل بين الموارد، حيث إنه ربما تقتضي الإجارة تسليط المستأجر وتسليم العين إليه، وربما لا تكون كذلك، كما هو المعروف عنهم في الأكثر، فيصح في الثاني دون الأول.
وقيل: لا يحتمل صحة الإجارة، إلا أن المؤجر إلى زمان الفسخ، هو المشتري مثلا، وبعد الفسخ هو البائع الفاسخ، فيكون المسمى بينهما على التقسيط.
وقيل: بضمان من لا خيار له بالنسبة إلى المنفعة وقيمة المثل، دون المسمى.
ويحتمل قويا عدم الضمان وصحة الإجارة مطلقا، أي من الأول إلى