فيما هو محط البحث اعلم: أن الشرط تارة، يكون في حكم الجزء عرفا، لأنه لا يفهم العرف منه إلا تأكيد ما شاهده، ورفع الغرر بالمشاهدة، وهذا خروج عن نطاق البحث، والنزاع حوله بوجه لفظي، وفي وجه صغروي، فلو شرط أن تكون الصبرة ذات كمية كذائية وأمثال ذلك، يعد هذا من تأكيد الأجزاء المقدارية، فلا يكون شرطا اصطلاحيا، وهكذا شرط الوصف، كما لا يخفى.
ثم إن النزاع هنا لا يختص بالبيوع الشخصية، لأن الشرط الذي له قسط من الثمن، أعم من كون المبيع كليا، أو شخصيا.
نعم، ربما لا يمكن رفع الغرر إلا بالمشاهدة، فيعد شرط المقدار الخاص مخصوصا بالبيوع الشخصية، وإلا فما هو المحط للكلام أعم، فما ربما يتوهم من الاختصاص، غير تام.
ثم إن من الشروط ما تعد عدمية، كشرط ترك شرب الخمر، فإنه أيضا خارج عن محط البحث.
وأما الشروط الوجودية - سواء كانت مالية نوعية، أو مالية شخصية، أو قابلة لاعتبارها مالا، ويبذل بإزائها شئ، لأن الفعل بما أنه فعل، يبذل أحيانا بإزائه المال - فإنها داخلة في محط البحث، فاشتراط إعطاء شئ إليه الذي لا يكون له بنفسه المالية، داخل في محط الكلام، واشتراط قراءة سورة له، أو صلوات عليه، أو غير ذلك، سواء كان