المفروض.
نعم، يتوجه إليه: أنه ليس تفصيلا كليا بالنسبة إلى جميع الموارد، كما في الإجارة على الصلاة المشتملة على السورة، فإنه لو كان اشتمالها عليها بنحو الشرط، لا يرجع ذلك إلى عدم التسليم الكلي، بل التقسيط لو كان له أصل، يكون هو متعينا في هذا الفرض مع أنه كلي، كما هو الواضح، فليتأمل جيدا.
ولا بأس بدعوى: أنه خارج عن محط الخلاف، كما لا يخفى.
ذنابة: في الفرق بين التخلف عن تعذر وعن عمد هل يحصل فرق بين موارد التخلف، بمعنى عدم تأثير الشرط بإيجاب الوفاء في شرط الفعل، وفعل المشروط في شرط النتيجة، وشرط الوصف، كالحلاوة، والكتابة، والمنفعة، فلو كان التخلف عن تعذر فهو يوجب التقسيط، وإذا كان عن عمد فلا؟
أم لا يحصل فرق أيضا بين الفرضين؟
فلو شرط عليه في بيع داره أن يعطيه دارا أخرى، ولم يف به مع اقتداره عليه، فهل هنا يثبت الخيار فقط، كما هو ظاهرهم، بل صريح الأكثر، أم للمشروط له الرجوع إلى بعض ثمنه، لعدم دخالة عجز المشروط عليه تكوينا أو عجز الشرط تكوينا وشرعا عن التأثير في المسألة؟
وهذا أيضا من شواهد بطلان التقسيط على الإطلاق، وإلا فلازمه