عرفا، وإلى أنه أتلف عينه وماله، لأنه انتقل إليه بشرط النتيجة، كما هو المفروض؟
أو هناك تفصيل بين موارد التلف المستند إلى قاعدة " على اليد... " والتلف والإتلاف المستند إلى حكم العقلاء وقاعدة الإتلاف، نظرا إلى بطلان قاعدة " على اليد... " كما هو الأقرب عندنا، كما تحرر في محله (1)، فإنه في تلك الصور لا ضمان، فيكون له الخيار، أو لا خيار، لانكشاف فساد الشرط رأسا، ضرورة أنه يصح الشرط باعتبار وجوب التسليم، وحيث لا يعقل إيجاب التسليم فلا يعقل صحة الشرط، فلا معنى للخيار؟
هذه هي الوجوه الممكنة.
والتي هي الأقرب فيما بينها ثبوت الخيار في عرض المطالبة في موارد الإتلاف والتلف الذي بحكمه، والوجه واضح مما مر كما لا يخفى.
بقي شئ: تخلف الشرط في موارد شرط الوصف في موارد شرط الوصف، وأنه كان موجودا حين المعاملة:
فتارة: يكون شرط وصف العين المبتاعة، كحلاوة البطيخ، وكتابة العبد.
وأخرى: يكون شرط وصف العين التي هي مورد شرط النتيجة، كما إذا باع أرضا واشترط أن تكون داره التي تكون على وصف خاص له، ثم