وإبطاله، وفي خيار المجلس قائم بهما.
ومن الغريب إصرار الشيخ (رحمه الله) هنا وبعضهم على أنه حق مربوط بالأعيان (1)!! مع أنه وكثيرا منهم قائلون ببقاء الخيار في موارد تلف العين في بعض الصور والخيارات (2).
الشبهة الثانية: عدم تورث الخيار لاختصاصه بالبائع وهناك أيضا شبهة في أصل تورث الخيار، سواء كان من الخيارات الشرعية، كالمجلس، والحيوان، أو كان من العرفية، كالغبن، والعيب:
وهي أن الأدلة الناهضة على تورث الأموال، توجب نقل الأملاك والأعيان والمنافع إلى الورثة بالموت، لأجل كونها مضافة إلى أشخاص المورثين، دون العناوين المنطبقة عليهم، وما كان للشخص فهو للوارث، وما كان للعنوان فلا.
ويؤيد ذلك رواية ابن أبي راشد، حيث قال فيها: " إن ما كان للإمام (عليه السلام) بسبب الإمامة فهو للإمام من بعده، وما كان غير ذلك فعلى كتاب الله يورث " (3).