التكليفيات والوضعيات، فهل هو أيضا باطل على الإطلاق، أو صحيح على الإطلاق، أو يفصل في المسألة لصحتها حسب القواعد، ويكون البطلان تابعا للأدلة الخاصة، كما احتمل في روايات دلت على بطلان شرط التسري والتزويج؟
فالكلام يقع في مقامين:
المقام الأول: فيما هو قضية القواعد فربما يقال: إن ما هو الباطل هو الالتزام المخالف، سواء كان منشأ مخالفته نفس ذات الالتزام، كما في الأمثلة المذكورة، وفي جميع المستحبات والمكروهات، إذا التزم المشروط عليه تركها وفعلها، فإن ذلك التزام خلاف الكتاب، ضرورة أن المستحب يجوز تركه حسب الكتاب، والمكروه يجوز فعله، أو كان منشأه ممنوعية الملتزم به، فإن الالتزام أيضا مضاد للكتاب عرفا.
وفيه أولا: كون الالتزام في الصورة الثانية خلاف الكتاب، مبتن على مقدمة خارجية ممنوعة أشير إليها سابقا.
وثانيا: أن المنصرف من كلمة " الشرط " في المستثنى منه هو الملتزم به، فلو شرط خياطة الثوب فعليه الوفاء به، أو يكون المؤمن والمسلم عنده، فإن معناه أن عليه أن يجعله خارجيا، ويوجده ويقربه مثلا.
ويؤيد ذلك نسبة التحريم والتحليل إلى نفس الشرط، وهذا لا