الشرط الفاسد من غير حاجة إلى الرضا الجديد والإجازة الخاصة؟
أم لا يمكن ذلك على الإطلاق، فلا يصح بالرضا الجديد، فيكون العقد الفاسد كعقد الهازل والمجنون؟
أم هناك احتمال ثالث: وهو أن لا يصح إلا بالرضا الجديد، فيكون كعقد الفضولي، وعقد المكره؟
أو يفصل بين العقود الشخصية والكلية.
وجوه واحتمالات:
أما القول بفساد العقد، على الوجه الذي لا يصح بالإجازة اللاحقة والرضا المتجدد، فهو غير موجه جدا، ضرورة أن الشرط غير دخيل في ماهية العقد والمعقود عليه، ولا داخل في هويته، بل هو مرتبط به على الوجه المحرر مرارا، أو أجنبي عنه، ومذكور لفظا في طي العقد، على القول بصحته، وتمامية تصوره، وعدم رجوعه إلى البدوي قهرا.
وقد مر في بحوث الفضولي إمكان صدور العقد الانشائي من المالك، ثم لحوق الرضا الجدي به، وهذا لا يخرجه عن الفضولية بالمعنى الأعم (1).
كما قد مر: أنه لا يعقل انقلاب المبادلة الصورية الإنشائية عن صفحة الاعتبار، وليس يصلح رد العاقد لذلك، بل رده ليس إلا كعدم الإمضاء، ولذلك قوينا صحة عقده بعد الرضا ولو رده قبله، فالشرط