لا يلاحظ في قبال الثمن، فإن المعاني الحرفية مغفولة، وقد عرفت بما لا مزيد عليه وجه إنكار كون الأجزاء المقدارية تتقسط بالنسبة إليها الأثمان، فضلا عن الشروط.
وأما ما أفاده الوالد المحقق (1) - مد ظله -: من عقلائية الأرش في الجملة، فهو في غير محله، لأن ما هو العقلائي في موارد تعذر الوصف والشرط والتسليم، فسخ العقد.
نعم، قد ذكرنا: أنه لو كان البائع في موارد العيب يعطي الأرش بدوا، أو في موارد الغبن يعطي الزيادة، فثبوت الخيار مشكل، وعدمه مطابق للأصل. بل ينفيه الأدلة الاجتهادية الأولية، بعد المناقشة في الأدلة المقتضية للخيار على الإطلاق، كما لا يخفى.
فإطالة الكلام حول أقسام التعذر الذاتي والطارئ، وحول المباني من فساد الشرط المتعذر من الأول وعدمه، وحول أقسام الشروط المالية وغير المالية، غير صحيحة جدا، بعد اعتراف المعظم بأن الأرش على خلاف الأصل، وغير ثابت عندنا حتى في موارد خيار العيب، لما مر من المناقشة في سنده. ولو ثبت فهو مخصوص ببابه للتعبد، ولا بأس به في الجملة، فليراجع.
بقي شئ: حول بطلان العقد عند تعذر الشرط ربما يتوهم في موارد تعذر الشرط، بطلان العقد.