اشتراط الضمان في العارية والإجارة ومنها: اشتراط الضمان في العارية والإجارة، فإنه - حسب المشهور - جائز في الأولى (1)، وغير جائز في الثانية (2)، واختار جمع جوازه في الثانية، كالفقيه اليزدي (3)، وخالفه في بحث الإجارة سيدنا الأستاذ البروجردي (قدس سره) (4) والتفصيل من جهات خاصة، محررة عندنا في كتابنا في الإجارة (5).
وأما نفوذ الشرط، فقد يظهر من الوالد المحقق - مد ظله - حل هذه المشاكل كلها، لأن الشرط المخالف للعام والموافق للخاص نافذ، لأنه ليس مخالفا للكتاب والسنة (6).
وهذا واضح لكل أحد، وإنما الخلاف في موارد عدم وجود الخاص الأولي، وقد أريد تخصيص العام الأولي بالخاص الثانوي، وهو دليل الشرط، وعلى هذا يلزم على رأيه بطلان شرط الضمان في العارية