فإنه لا يملك عليه شيئا. وحديث حق الإلزام والإجبار، غير حديث تملكه عليه مثلا، نعم بهذا تنحل المعضلة.
مع أن ثبوت حق وملك في شرط الفعل، محل إشكال عندنا في الأجير العام.
هذا، ولو كانت النسبة عموما مطلقا واقعيا وتباينا عنوانيا، ربما يكفي في العموم والخصوص، لا في المتساويين كما نحن فيه، فإن الحكم الشرعي الثابت عقيب الوضع والحق، منوط بالمراجعة، فلو رجع الشارط إلى المشروط عليه، فعليه رد حقه بخياطة ثوبه، أو رد ملكه برد داره إليه، وتسليمها إليه، وأما الشرط فيجب أن يكون عنده شرعا على الإطلاق، ففيما إذا لم يطلب منه، لم يكن إلا تكليف واحد، وإذا طلبه منه يلزم الإشكال.
ولكنه مندفع: بأنه واجب مشروط، وباق على مشروطيته، فلا منع ثبوتا من إيجاب الشرط، وبأن يلزم عليه الوفاء، أو يلزم عليه أن يكون عنده، وهو يختلف مقتضياته كما مر، فإنه يجب الوفاء في صورة، ويجب قبول العين الفاقدة الصفة في صورة. بل ربما يحرم أخذه منه في صورة، كما إذا كان المشروط عند المشروط له قبل الشرط، فإنه بعد العقد والشرط، لا معنى للإيجاب عليه إلا بمعنى تحريم الأخذ منه وهذا مما لا بأس به ثبوتا، كما هو الواضح.
الشبهة الثانية:
وهناك شبهة ثانية ثبوتية: وهي أن وجوب الوفاء بالشرط، ليس