لترتب آثارها عليها، وما هو الجاري في الأفعال الخارجية هو أصل عدم الفساد، ولكن المفروض هنا إرادته التسبيب بالمعاطاة التي تجري فيها أصالة الصحة بالضرورة، وهو القدر المتيقن من موردها ومن جريانها، فإن قلنا: بأن الحرام مما لا بد منه، فلا يمكن كشف شئ بأخبار الحمل على عدم الفساد.
وإن قلنا بإمكان عدم وقوع الحرام منه، فربما يمكن توهم: أن حمل فعله على عدم الفساد، يستلزم صحة تصرفه وضعا.
اللهم إلا أن يفكك بين الآثار، فتبقى مثلا عدالته على حالها، ومع ذلك لا يكشف به صحة البيع المعاطاتي، وهذا التفكيك جائز في مرحلة التعبد.
نعم، لو قلنا: بأن مفاد تلك الأخبار التعبد بالأمارة على عدم الفساد، فلازمه ذلك، كما لا يخفى.
وبالجملة: تصير النتيجة بقاء العين في ملك المشتري، وعدم صحة الفسخ ولا البيع، لعدم دليل على إحراز اشتغاله بالتصرف بعنوان الفسخ والمعاطاة. مع أن مقتضى الاستصحاب، عدم إرادته ذلك أيضا.
فرع: إذا وقف أحد المتعاملين كلا العوضين معا فيما إذا تبادل زيد وعمرو كتابيهما " التهذيب " و " الإستبصار " وكان لزيد خيار فسخ المبادلة، فإنه كما يجوز له في هذه الصورة وقف " الإستبصار " مريدا به أيضا إمضاء البيع وسقوط خياره، وإن لم يكن