البحث الرابع حول ما هو الضابط للشرط المخالف والمضاد على وجه لا يلزم منه المناقضة، ويكون جامعا ومانعا.
وقبل الخوض في ذلك، نشير إلى نكتة ورودهم في ذكر الضابط:
وهي أن المستفاد من أخبار المسألة ولسان طائفة منها، أن تقييدها وتخصيصها غير جائز عرفا، لإبائها من ذلك، وفي الرواية المعروفة المحكية عن كتب العامة (1) والخاصة، كالشيخ (2)، والعلامة (رحمهما الله) (3) المتضمنة لقصة بريرة لما اشترتها عائشة قال: " ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله - عز وجل -؟! " فإنها تأبى من تجويز بعض الشروط المخالفة، فلذلك في موارد الإشكال وقعوا في حيص وبيص بتوجيه بعض الموارد، أو الالتزام بالبطلان، أو المناقشة في السند وجهة الصدور، أو بكونها صحيحة غير مخالفة للضابط، أو باطلة ومخالفة للعمومات دون المستثنيات، وغير ذلك مما يأتي في ذيل هذا البحث إن شاء الله تعالى.
ولعمري، إنه مجرد استبعاد، ولا يكون أبعد من صحة النذر المحرم