الجهة الثامنة: حكم البيع مع تصرف المشروط عليه أو تلف العين عند تعذر الشرط في موارد تعذر الشرط، وتصرف المشروط عليه في العين تصرفا ناقلا، أو تلف العين.
فتارة: يكون كل ذلك قبل التعذر، فإنه يصح العقد، ولكن يجب في صورة فسخ البائع، رد العين إلى البائع على أي وجه أمكن، ولو بالاشتراء الجديد، وتصل النوبة إلى البدل إذا تعذر رد العين. ومجرد الانتقال لا يكفي، كما مر فيما سبق في أحكام خيار الغبن.
وتوهم بطلان العقد بتلف العين حقيقيا، بل وحكميا، فلا يعقل فسخ العقد الأول، قد اندفع أيضا فيما سبق. كما مر أن في موارد تمكنه من رد العين في الأزمنة المتأخرة، حديث بدل الحيلولة وأحكامه.
وأما دعوى ممنوعية المشتري عن التصرف في العين المبتاعة قبل الوفاء بالشرط، لأنه موجب لتفويت الأمر عليه في موارد عدم تمكنه من الرد إذا فسخ البائع، فهي غير مسموعة، لأنه خلاف الأصل، ويحتاج إلى دليل.
ولا يقاس ما نحن فيه بحديث خيار رد الثمن، كما مر بتفصيل تحقيقه أيضا، وما في كلام بعض المحشين (رحمه الله): من أنه قبل التعذر يكون بحكم خيار رد الثمن، ولا يشبه خيار التفليس الذي هو يحدث بمبادئه بعد