ناشئ من الخلط بين الوضع والتكليف، ضرورة أن الخيار ثابت في مورد تعذر التسليم، سواء كان الثمن كليا، أو شخصيا مع أنه معذور بالضرورة.
ثم إن حديث الأرش، مخصوص بموارد شرط النتيجة والوصف، دون الفعل، لما عرفت: من أن شرط الفعل لا يستتبع ملكية للمشروط له على المشروط عليه، فلا يتملك مثلا خياطة الثوب، حتى يكون شرط الفعل يفيد شرط النتيجة، فليس في موارد التعذر إلا الخيار.
وغير خفي: أن التعذر يقاس بالنسبة إلى حدود سعة الشرط، فإن كان الشرط مباشرة المشروط عليه، فالتعذر يقاس بالنسبة إليه، وإن كان الأعم فهو الأعم، فلو أمكن العمل بالشرط بالتسبيب فيلزم عليه، ويجب العمل بمقتضى الشرط حتى القدرة، فما عن " تذكرة " العلامة (قدس سره) (1): من القول بالعوض إذا فات وقت الوفاء بالخياطة! غير صحيح، وأغرب منه ما نسب إلى الصيمري: من القول بالأرش بمجرد امتناعه عن الوفاء (2)!!
إفادة: إذا تلف مورد الشرط بعد تسليم المبيع لو اشترط بنحو النتيجة أن تكون الدار الخاصة لزيد المشتري، وكانت الدار صحيحة سالمة حين العقد، وأما بعد مضي العقد وتسلم المبيع، تلفت العين التي كانت مورد الشرط: