فعلى هذا، يقع البحث في أنه شرط شرعي أم لا؟
وربما يدل على أنه شرعي عند الأصحاب ذكر هذا الشرط من شروط صحة الشرط، دون تحقق عنوانه، فتأمل.
شبهة في إمكان الشرط الضمني وقبل الخوض فيما هو الوجه والدليل عليه، نشير إلى نكتة وشبهة: وهي أن مقتضى ما قيل واشتهر بين المتأخرين - من أن الشرط هو الأمر المذكور في ضمن البيع، والالتزام في التزام عقدي، كالبيع ونحوه مثلا - امتناع تحققه، وذلك لأنه إن ذكر هذا الشرط قبل العقد أو بعد العقد، فليس في ضمن البيع، وليس البيع ظرفه كما هو ظاهر كلمة " في " الدالة على الظرفية الواقعية، أو الاعتبارية والادعائية المحتاجة إلى مصحح.
وإن ذكر في أثناء ألفاظ البيع، فليس أيضا في ضمن البيع، لما أنه لم يتحقق بعد بالضرورة، لأن المراد من " البيع " هو المعنى المسببي، لا الألفاظ المتوسل بها إليه، إلا بوجه مضى في أول كتاب البيع (1)، وكان هو خلاف التحقيق، لأن المعاطاة بيع.
فعلى ما أشير إليه، لا بد وأن يكون الذكر الضمني ممتنعا، فيكون الشرط منحصرا في البدوي لغة وماهية، ولا بأس بكون ذكره في طي ذكر ألفاظ العقد في أثنائها أو بعدها أو قبلها، دخيلا في وجوب الوفاء به شرعا.