بقي شئ: الفرق بين الخيارات إن في مثل خيار العيب في صورة علم الطرف بالعيب، وجهل الآخر به، وأنه ثابت له الخيار ولو كان جاهلا، لا منع عن تصرف الطرف في العين والنقود مثلا، لأن ظاهر أخبار خيار العيب ولو كان رجوعه إلى ثمنه، أو الأخذ بالأرش، إلا أن المراد فيها هي النقود المتعارفة، وهي كلية أولا، ومتشخصة ثانيا، وما كان كذلك لا يوجب خيار المشتري، منعه عن التصرف التكليفي والخارجي والوضعي الاعتباري حسب فهم العقلاء، وهكذا في مثل خيار الغبن.
فالتفصيل بين أنحاء البيع، بأن لا يجوز التصرف في المعاوضات، ويجوز التصرف في صورة كون الطرف كليا، وهكذا على الثاني بين كون الثمن من النقود، أو من الأجناس والأمتعة، فيجوز في الأول، لأن النظر فيه إلى الأعم، ولا يجوز في الثاني، لتشخص الثمن بالقبض، فلو باع الحنطة بالشعير كليا، وكانت الحنطة معيبة، والشعير صحيحا، لا يجوز التصرف فيه، لتشخص الثمن فيه، وتصير كالمعاوضة، وهكذا سائر التفصيلات فكلها خال من التحصيل ولو كانت ذات صورة صناعية علمية، إلا أنها خارجة عن أفق الاعتبار والعرف قطعا.
ومن هنا يظهر حكم الغابن العارف بالغبن، وأيضا يظهر إمكان تجويز التصرف الخارجي - فضلا عن الاعتباري - في صورة اشتراط منع الطرف عن التصرف، إذا كان المتاع من الأمتعة التي لها المثل