ولو غفل عن الخيار عند رد الثمن فأذن، لا شئ على الطرف على الأشبه.
التنبيه الخامس: حكم بقاء الخيار عند تصرف ذي الخيار في العين وصحة تصرفه وحليته تصرف ذي الخيار فيما انتقل إليه من العين، مورد الكلام أيضا تكليفا ووضعا، وملازمة، لالتزامه بالعقد ثبوتا، ولإعراضه عن الخيار إثباتا. ولا يختص البحوث المذكور بمن لا خيار له، خلافا لما يستظهر من الأصحاب (رحمهم الله).
وذلك لأن من لا خيار له ولو لم يكن صاحب حق بالنسبة إلى العين ومورد العقد، إلا أنه بعد الفسخ يستحق العين، فلو كان في نفسه الإتلاف، ثم الفسخ ورد البدل، فهو إجحاف وظلم بالنسبة إلى الطرف عرفا، وإن لم يكن فعلا غير متعد بالنسبة إلى مال الغير، فيمكن منعه عن التصرف في هذه الصورة، لتفويت محل حق الغير المتعلق به بعد الفسخ الآتي، ويكفي حكم العقلاء بذلك.
نعم، إذا كان من نيته عدم الفسخ، أو لم يكن من نيته الفسخ، بل لو تصرف وعدل عن الفسخ فلا شئ، لانكشاف أنه لم يكن متعديا ولو كان متجريا.
ويؤكد الإجحاف المذكور في صورة انحصار العين، وعدم وجود المثل لها، ولزوم رد القيمة إليه مع أنه مثلي، فهو نحو تعجيز عن