وسيمر عليك إن شاء الله في البحث الآتي، حديث وجوب الوفاء شرعا، ومسألة أن الوجوب الشرعي يستدعي جواز الشرط، كما مر في إيجاب الوفاء بالعقد، فتصير النتيجة عكس المطلوب، فتدبر.
تذنيب: وجه استفادة حرمة المكاسب المحرمة من دليل الشرط ربما يتمسك بها لتصحيح جميع العقود وعناوين المعاملة، لأنها شرط صدقا، أو لأجل أن المراد من " الشرط " ليس إلا القرار المبادلي.
وقد مر إمكان تصحيح جميع الشروط بقوله تعالى: * (أوفوا بالعقود) * (1) إلا أنه كان مورد الإشكال من جهات أخر توجب كونه أجنبيا عن مباحث المعاملات رأسا.
وأما هذا القانون العام هنا فمربوط ببحوث المعاملات، فبإلغاء الخصوصية يستفاد منها صحة جميع العقود، لكونها قرارا معامليا معاوضيا، أو غير معاوضي، ومن الاستثناء يستفاد ممنوعية بيع المحرمات وإجارة الأمور المخالفة للكتاب، فتكون هذه الطائفة من الأخبار، سندا لبحوث المكاسب المحرمة، والمتاجر المحظورة.
فشرط حصول المبادلة بين المحرم، كالخمر، وآلات القمار واللهو، وبين شئ آخر - محلل أو محرم - غير نافذ، لكونه من الشرط المخالف، ولكونه داخلا في أدلة ممنوعية المبادلة عليها المذكورة في المكاسب المحرمة.