موضوع حكم العقلاء، فإنه لا يعقل الحكم بالمالكية واللامالكية بالنسبة إلى شئ واحد في زمان واحد.
ويمكن حله: بأن مالكيته حقيقة في ذلك الزمان، ولا مالكيته إنشائية فيه، ويصير حقيقيا بعده، وليس هذا من الفضولي، ولا من مصاديق " من باع ثم ملك " ولا يعتبر أكثر من ذلك في صحة البيع، فتأمل.
ومن هنا يظهر حكم الإيقاعات، كالوقف، والعتق، وبعض صور العقود على بعض المباني، فإنه وإن أشكل الإيقاع لأجل أن التحرير والوقف، لا بد وأن لا يكون متوقفا على شئ في الأثر، أو في حكم العقلاء يترتب الأثر، إلا أنه ينحل ذلك بأن الملكية المعتبرة تحصل بعد الانشاء قهرا، وتخرج بحكم العقلاء.
اللهم إلا أن يقال: بأنه لا يعتبر البقاء في الإيقاع، بخلاف العقد، فإنه لإمكان حله ولو بالإقالة يعتبر بقاؤه، وأما الإيقاع فلا بقاء له، ولا خصوصية للإيقاع في مسألتنا هذه، فعليه لا تنحل المشكلة فيها إلا على ما سلكناه من حدوث النقل بمجرد التلبس بالإيقاع، ويحصل التحرير بعد الفراغ عنه، فاغتنم.
تتميم: حكم الشك في قصد ذي الخيار من التصرف لو باع ذو الخيار، أو آجر العين التي باعها قبل ذلك، وكان له الخيار، وشك في أنه أراد بالبيع الثاني الفسخ، أم باع فضولا، أو فسخ قبل ذلك ثم باع، ففيه وجوه: