وثالثا: كون الحكم الكذائي من قبيل الثاني، وكذا من قبيل الأول، مما لا سبيل إلى فهمه، وعلى هذا يلزم في كثير من الأحكام المخالفة للكتاب جواز الشرط، لجريان استصحاب عدم كونه مخالفا له عندهم، ضرورة أنه لا فرق بين إجراء الاستصحاب في مورد الشك في أصل وجود الحكم المخالف، أو كيفية الحكم المنتهية إلى أنه من المخالف الكذائي، أم لا، فلا تغفل.
ولو قلنا: بأن الإباحة من الأحكام الإلهية، أو قلنا بأن قسما خاصا منها من تلك الأحكام، فيلزم أيضا الشك، وقضية الأصل المذكور لغوية النظرية المزبورة، لصحة الشرط في جميع هذه الموارد.
ولو نوقش في جريانه، فمقتضى جواز التمسك بالعمومات في الشبهات المصداقية أيضا ذلك، كما هو الأقرب عندنا في الأصول (1).
الشبهة الثانية: حول الشرط المخالف للحجج مع أن الظواهر حجج قد يقال: إن الأوامر والنواهي الواردة في الكتاب والسنة، ليست إلا حججا عقلائية منجزة للواقع، ولا يعقل أو لا يكشف بها حكم الله تعالى، لعدم وجه للكشف بعد تخلف كثير منها عن الواقع مطلقا، أو في خصوص موارد التقييد والتخصيص، بعد قوة احتمال وجودها.
فإذا اشترط شرطا في ضمن العقد على خلاف ظاهر الكتاب، فكونه من الشرط المخالف للكتاب والسنة، والمخالف لحكم الله، غير