يصير وقفا؟!
نعم، اشتراط أن يوقفه صحيح قطعا، كاشتراط بيعه وهبته وهكذا، بل واشتراط بيعه من نفسه فيما إذا كان مورد الغرض العقلائي، فلا تخلط.
اللهم إلا أن يقال: إن الوقف لا ينافي كون المشتري مسيطرا عليه، وذلك لكونه جائزا، فله إرجاعه إلى نفسه، أو يكون هو تحت سلطانه، لأن الواقف أولى بالوقف من غيره عند العقلاء، وهذا كاف في المقام.
الرابع: اشتراط كون المبادلة بلا عوض لو اشترط أن يكون البيع بلا ثمن، أو الإجارة بلا أجرة، فإنه باطل لو أريد به أنه بحسب مقام المبادلة في الملكية، بلا عوض.
وأما المبادلة بتسليط المشتري على المبيع، دون أن تحصل سلطة البائع على الثمن خارجا، كما قد يتفق أن لا يعطيه، ولا يفي المشتري بالمبادلة، ولا يرجع إليه البائع أصلا، فإنه صحيح، فلو كان مفاد الشرط ذلك، فلا منع عن صحته، لعدم منافاته لمقتضى ذات العقد وماهية البيع.
بل كان في نفسي: أن حقيقة البيع، هو الإعطاء والأخذ مرة واحدة، متعلقين ذلك الإعطاء والأخذ بالمعوض بحسب الماهية، ولكن بحسب الوجود لا يكون هذا إلا مع عوض ما، معين كان، أو غير معين، وبذلك يمتاز البيع في رتبة الماهية عن الصلح وأشباهه. والأمر كذلك في الإجارة بلا أجرة.