حسب الصناعة.
ومما لا ينبغي أن يخفى: أن في كلام بعض المشايخ نقل الاجماع في بعض فروض هذه المسائل، وهو من الاجماعات المبتنية على القواعد المحررة عند مدعيها، كما نرى في كثير من الاجماعات المدعاة في المسائل الأصولية والفروع النادرة، أو هو من الاجماع المنقول غير المؤيد بما يدرجه في الحجج الشرعية، فلا تخلط.
هذا كله حول بيع ذي الخيار بالصيغة.
تذنيب: حكم بيع ذي الخيار معاطاة وأما لو باع معاطاة، فهل يمكن دعوى: أن قضية حمل فعل المسلم على الصحة وصيانته عن المحرم، هي صحة البيع وأصالته، أم لا يمكن، لأن الحرام يقع على كل تقدير، كما هو مختار الوالد المحقق - مد ظله - (1) أو أنه ولو يمكن أن لا يقع الحرام، إلا أن تلك الأخبار (2) لا تدل على أكثر من عدم الحمل على الفساد بترتيب آثاره، كما تحرر في الأصول (3)؟
ويجوز دعوى: أنه وإن كان في غير الأفعال الاعتبارية - من الإيقاعات والعقود وأمثالهما - لا تجري أصالة الصحة الموجبة