وقد تحرر في محله (1)، أن حديث بقاء العقد - لجواز إقالته بعد فناء العينين، فضلا عن العين الواحدة - صحيح باعتبار من العقلاء بالنسبة إلى إمكان إشارتهم إلى العين، لوجودها في خزانة أنفسهم، كما في البيوع الكلية، ولكنها إشارة إلى ما في الخارج، غافلين عن انعدامه حين الإشارة، كي لا يلزم الفسخ من الأول مثلا، فيعتبر نحو بقاء لهما في الاعتبار، نظرا إلى الآثار المترتبة عليه، فإن وعاء الاعتبار أوسع من وعاء الخارج.
فعلى ما تحصل إلى هنا تبين: أن ما هو الوجه الأصيل للمنع غير وجيه، واتضح أن جميع التصرفات جائزة، حسب القواعد.
نعم، يبقى البحث حول مسائل بعد فسخ ذي الخيار، فإنه لا منع من التفكيك بين جواز التصرف في العين بالهبة مثلا، ووجوب الاسترداد بعد فسخ ذي الخيار، وهكذا بالنسبة إلى سائر التصرفات الاعتبارية اللازمة وغير اللازمة، فلا تخلط.
الثاني: عدم ثبوت دليل على جواز التصرف أن مجرد السلطنة الاعتبارية والملكية الثابتة بالعقد، لا تستلزم جواز التصرف، ضرورة أن الولي يشتري للمولى عليه شيئا، ويصير ملكا له، ولا يجوز للمحجور التصرف فيه. فعلى هذا يمكن دعوى قصور دليل جواز التصرف في زمان الخيار، لأن قاعدة السلطنة لا