أو يقتضي الندب، ولا يزيد عليه، كما هو مختار بعضهم؟
أو يحتمل امتناع الإيجاب أو الندب الزائد؟
الشبهة الأولى:
وذلك لأن في صورة استتباع الحق الذي يستتبع طبعا وجوب التخلية بينه وبين صاحبه شرعا، لا يعقل التكليف الآخر، لما تحرر في الأصول من أن متعلق التكليفين التأسيسيين، لا بد وأن يكونا متباينين، أو بالعموم والخصوص من وجه، وأما إذا كانت النسبة بينهما التساوي، أو العموم والخصوص المطلقين، فلا يعقل ترشح الإرادة التأسيسية، لتقومها بالمراد، فلو كانت النسبة تساويا، فلا شبهة في أن البعث والأمر الثاني تأكيدا، وهكذا فيما كانت النسبة عموما مطلقا.
وفيما نحن فيه، لو كان يجب رد حق الغير إلى صاحبه عند المطالبة، فكيف يعقل إيجاب الوفاء بالشرط؟! فمقتضى هذه الشبهة امتناع التكليف الوجوبي والندبي في موارد الشرط.
نعم، إذا قلنا: بأنه لا يستتبع حقا وضعيا - كما عن " الدروس " (1) ويظهر تحقيقه - يمكن الالتزام به ثبوتا، ويقع الإشكال فيه إثباتا.
وتندفع الشبهة أولا: بأنه ربما لا يكون الشرط مستتبعا لحق، فيلزم أن تكون النسبة عموما من وجه، وذلك مثل ما إذا شرط المؤجر على المستأجر أن لا يشرب الخمر، أو أن يصلي فريضة، أو صلاة الليل،