عتق العبد والجارية، لإمكان كون الوكيل مقلدا لمن أوجب عليه الوفاء بالوقف بتسليم " التهذيب " والجارية.
نعم، في صورة اتفاق النظر، أو وحدة الواقف والموقوف عليه، يلزم الإشكال على وجه لا يمكن حله، حتى بالاعتبار الذي كان يمكن به حل مشكلة الفضولي، فإنه هناك كان العقد في زمان واحد معدوما، وبعد لحوق الإجازة ينقلب في الاعتبار من الأول، إلا أنه كان في الزمان المتأخر.
وهذا هنا أيضا غير متصور إلا بحسب التعبد بالآثار، وهو أن الوقف في الجانبين صحيح ممضى، إلا أنه يجب على الواقف تحصيل ملكية الموقوف وتسليمه، كما تحرر منا في الفضولي (1)، وذكرنا أن بيع الفضولي جزئيا شخصيا كبيع الأصيل، وكبيعه الكلي، فإنه كما يجب هناك تحصيله وتحويله، كذلك الأمر هنا.
نعم، لا يدري أنه يجب عليه تحصيل " التهذيب " أو " الإستبصار " كما لا يخفى، فيحتاج إلى المصالحة مع عمرو في حل المشكلة من هذه الجهة، فالعقد ليس معلوم الحال، ولا نحتاج إلى معلومية حاله بعد صحة الوقف على كل حال، وصحة العتق على التقديرين، ولزوم الوفاء به بتحصيل الشرائط الدخيلة في اتفاقهما ووقفهما، على الوجه القابل للتسليم إلى الموقوف عليه. هذا بحسب التصور.
حكم المسألة بحسب مقام الإثبات وأما بحسب الموازين العرفية والفقه الساذج البسيط المتبع