المسألة، لأنه كالتقيد الحاصل من الدواعي، فإنه لا يضر بمرحلة الصحة والإنشاء، ضرورة أن الشرط المذكور، ليس داخلا في أدلة الشرط المفسد موضوعا أو حكما، وأما ملاكا فأيضا كذلك، وقد مر ما يتعلق بوجه كون فساد العقد ناشئا من اختلال الرضا المعتبر في صحته بما لا مزيد عليه.
(٢٥١)