خيارات - السيد مصطفى الخميني - ج ٢ - الصفحة ٢٥٦
الشرط (1).
وفيه: أن الشرط إن كان بحسب الماهية والمفهوم متقوما بالضمنية كما هو ظاهر السيد المحقق الوالد (2) - مد ظله - فله وجه، وأما إذا كان المفهوم أعم، فلا وجه للانحلال بانحلال العقد، بعد إطلاق دليل الشرط، وخروجه عن مصب أدلة التخصيص، لفظيا كان أو لبيا، ضرورة أن القدر المتيقن من الشرط غير النافذ، هو البدوي منه، وهذا ليس من البدوي، فما ذهب إليه الفقيه اليزدي (رحمه الله) (3) في غير محله.
وحيث قد عرفت: أن الشرط بحسب الماهية أعم، يلزم القول الرابع: وهو صحة الشروط في ضمن العقود الجائزة، ووجوب الوفاء بها على الإطلاق، ولا ينحل بانحلال العقد، كما أشير إلى وجهه آنفا، وقد أوضحنا في كتاب " الإجارة " (4)، أن شرط ضمان العين المستأجرة صحيح، مع أن الإجارة تبطل في صورة انعدام العين، ولا يبقى للشرط موضوع، ومع ذلك ذهب جمع إلى خلاف المشهور هناك (5)، ولا يتم هو إلا لما أشرنا إليه، فاغتنم.

١ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ١٢٤ / السطر ٢٦، البيع، الإمام الخميني (قدس سره) ٥: ٢٢١.
٢ - البيع، الإمام الخميني (قدس سره) ١: ٨٩، ١٤٣.
٣ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ١٢٤ / السطر ٢٦.
٤ - مما يؤسف له أن هذا الكتاب فقد ولم يصل إلينا.
٥ - مجمع الفائدة والبرهان ١٠: ٦٩، الروضة البهية ٢: ٣ / السطر ١٦ (حاشية جمال الدين الخوانساري). ولاحظ جواهر الكلام ٢٧: ٢١٦، الإجارة، المحقق الرشتي: 52.
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست