الشرط (1).
وفيه: أن الشرط إن كان بحسب الماهية والمفهوم متقوما بالضمنية كما هو ظاهر السيد المحقق الوالد (2) - مد ظله - فله وجه، وأما إذا كان المفهوم أعم، فلا وجه للانحلال بانحلال العقد، بعد إطلاق دليل الشرط، وخروجه عن مصب أدلة التخصيص، لفظيا كان أو لبيا، ضرورة أن القدر المتيقن من الشرط غير النافذ، هو البدوي منه، وهذا ليس من البدوي، فما ذهب إليه الفقيه اليزدي (رحمه الله) (3) في غير محله.
وحيث قد عرفت: أن الشرط بحسب الماهية أعم، يلزم القول الرابع: وهو صحة الشروط في ضمن العقود الجائزة، ووجوب الوفاء بها على الإطلاق، ولا ينحل بانحلال العقد، كما أشير إلى وجهه آنفا، وقد أوضحنا في كتاب " الإجارة " (4)، أن شرط ضمان العين المستأجرة صحيح، مع أن الإجارة تبطل في صورة انعدام العين، ولا يبقى للشرط موضوع، ومع ذلك ذهب جمع إلى خلاف المشهور هناك (5)، ولا يتم هو إلا لما أشرنا إليه، فاغتنم.