أن المحرمية والمحرمية من الأحكام السماوية، دون العقلائية، وهي مترتبة على ما هو النكاح العقلائي. فإحداث النكاح بداعي تلك الأحكام وإن كان ممكنا ثبوتا، ولكن محل تأمل إثباتا، ضرورة أن النكاح والزواج كان لأغراض، من التناسل، وإيجاد العائلة، والتعاون الخاص في محيط معين، فلو لم يكن يترتب عليه شئ من ذلك، فكونه مع ذلك عقلائيا مشكل.
وليس نتيجة ذلك انفساخ النكاح، بعد سقوط تلك الآثار بالنسبة إلى النكاح الموجود، لاختلاف نظر العرف بين الفرضين، فالمهم وجود دليل عام يقتضي ذلك.
وتوهم توجه هذا الإشكال بالنسبة إلى عموم أدلة الشروط وإطلاقها، ولا أقل من انصرافها الذي هو بحكم القيد المتصل، في غير محله، لأن ما مر كله من الأغراض العقلائية القليلة الابتلاء، وفرق بين إيجاد الموضوع العقلائي لذلك الغرض النادر، وبين إيجاده للحكم الشرعي الإلهي، ولأجل ذلك استشكلنا في قواعدنا في كتاب النكاح (1) في صحة العقد للمحرمية والمحرمية بين الصغار، أو الصغير والكبير، أو بين الكبار الساقطة الآثار البالغة إلى حد الإقعاد، فتأمل.
وهم ودفع لأحد دعوى: أن شرط الممنوعية عن التصرفات على الإطلاق - بعد كون المرأة قابلة - صحيح، وذلك لأن بعد قبول الشرط والتخلف، لا يكون