ذلك المقام.
كما يظهر: أنه يتمحض البحث في أن نفس عدم ذكر الشرط الفاسد، شرط في نفوذ العقد، أم لا؟ وأما إذا كان ذكر الشرط الفاسد موجبا للجهالة، فهو بعينه مثل رجوع العجز إلى الجهالة في بعض الأحيان، فلا ينبغي الخلط فيما هو المهم بالبحث، فافهم واغتنم.
بقي شئ: موضع النزاع بناء على أن الشرط معنى ضمنيا وهو أنه لو كان الشرط نفس الالتزام في طي الالتزام الآخر، فلا يعقل رجوع البحث المذكور إلى ما تحرر.
وفيه: أن جوابه قد مضى، فإن نفس الالتزام الأجنبي على الإطلاق، غير معقول، فإنه دخيل وقيد بالمعنى الحرفي، وخارج بالمعنى الاسمي، فيكون التقيد داخلا والقيد خارجا، بخلاف سائر الأجزاء، وهذا أيضا يشهد على أن المعلومية قيد داخل، وليس عدم الجهل شرطا، بخلاف ما نحن فيه فإنه لا يتصور إلا أن يكون الشرط عدم كون العقد متضمنا للشرط الفاسد، ولأجل ذلك اعتبر القوم القدرة والمعلومية في صحة العقد (1)، فإنه شاهد على أن القيد والتقيد داخلان في الموضوع، كالأجزاء المقدارية، فاغتنم.