الجامعة لشتات الآراء فيها، غافلين عن جامعيتها لجميع تلك الاحتمالات.
وهذا القانون العام الكلي أيضا إمضاء لجميع الشروط العقلائية، وتأسيس لما ليست عرفية، من غير وجه لاختصاصها بالعقلائية منها، أو بالشروط الخاصة، كشرط الفعل، كما يظهر من مثل الشيخ (1)، نظرا إلى أن المستفاد منه وجوب الوفاء، وهو في شرط النتيجة والوصف غير قابل للتطبيق، غفلة عن أن الوفاء والإيجاب، من تبعات اعتبار كون المؤمن عند شرطه، إذا كان ذلك الشرط شرط فعل.
هذا مع أن في شرط النتيجة، يعتبر الوفاء بالقياس إلى التسليم، كما مر في محله، وفي مثل شرط الوصف إذا كان قيدا للكلي، يعتبر الوفاء أيضا، مع أن الحلاوة خارجة عن تحت القدرة في بيع البطيخ بشرط الحلاوة، ولكنها باعتبار موصوفها تحت القدرة.
نعم، في بيع البطيخ الشخصي بشرط الحلاوة، يعتبر كون المسلم عند شرطه، إما بقبول غير الموصوف عند رد المشتري، أو التبديل بالموصوف لو قلنا: بأن البيع ولو كان متعلقا بالعين الشخصية إنشاء، ولكن عند العرف يعتبر بعد التبديل أن المبدل هو المبيع، للأعمية وإلغاء الخصوصية، وقد مر في كتاب البيع ما يتعلق به (2) بحمد الله.
بقي شئ: المراد من " الشرط " إن المراد من " الشرط " ليس مفهومه الأولي، ولا معناه المصدري،