وقال الشيخ (رحمه الله) بذلك (1)، نظرا إلى عموم ولاية السلطان على الممتنع، فيندفع ضرر المشروط له بذلك.
وفيه: أنه ربما لا يكون في تركه ضرر، لأنه أمر غير مالي، ولا مرتبط به.
نعم، مقتضى الأصل عدم ثبوت الخيار، إلا بعد إحراز جميع المحتملات الدخيلة في ذلك.
الجهة السابعة: في موارد تعذر الشرط هل يثبت الأرش، أم لا؟
وجهان، بل قولان ناشئان عن أن الأرش مقتضى القاعدة، أم لا. وقد عرفت أن الأرش - بمعنى كونه أمرا في عرض الخيار - يكون على خلاف القواعد، وفي موارد التعذر عن العمل بالعقد، له فسخ العقد، والرجوع إلى البدل من المثل، أو القيمة.
فما عن السيد الفقيه اليزدي هنا (2) وفيما سلف (3): من أنه مطابق للقاعدة، بعيد عنه جدا، وعن الصواب قطعا، فإن الشرط من الأجزاء التحليلية التي يكون التقيد داخلا والقيد خارجا، وما كان شأنه ذلك