الطائفة الرابعة: ما يدل على بطلان الشرط المحلل للحرام منها خبر إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام): " أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول... " وقد مر، وفي ذيله: " إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما " (1).
والظاهر منه بدوا، أن الشرط الذي تكون نتيجته تحليل الحرام وبالعكس باطل، أو غير واجب الوفاء به، لكونه خارجا عن العمومات، فيكون باقيا على حاله من الحرمة والحلية الأولية الذاتية.
ومن هذه الطائفة ما ورد عن محمد بن علي بن الحسين قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه، والصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا " (2).
النظر حول الطوائف الأربع وإليك نبذة من الأنظار حولها على الترتيب:
النظر الأول:
إن الطائفة الرابعة غير حجة بعد والطائفة الثالثة المشتملة