ومنشأ الاختلاف اختلافهم في حقيقة الشرط، فإنه إن كان معناه تعليق لزوم العقد والالتزام به على الشرط، فهو باطل، لما لا لزوم في الجائز.
وإن كان معناه الالتزام في طي الالتزام، فهو صحيح. فإن قلنا: بأن المستفاد من أدلة لزوم الشرط لزومه على الإطلاق، فيثبت القول الثالث، لإمكانه.
وإن كان مفادها اللزوم غير القابل لإعدام الشرط بإعدام الموضوع، يثبت القول الثاني.
وبالجملة: فيما هو محط البحث هنا - وهو شرط الفعل، كالخياطة وقراءة سورة وأمثالهما في طي العقد، لا شرط عقد جائز في طي العقد الجائز الآخر، أو شرط النتيجة وغيرهما - يشكل الأمر من جهات:
فتارة: مما أشير إليه، وكانت النتيجة بطلان الشرط.
وفيه: أن اللزوم من الاعتبارات العقلائية للعقود اللازمة، وليس داخلا في مصب الالتزامات الخاصة بين المتعاملين، فلا يصير العقد اللازم جائزا باتفاقهما في الواقع على عدم الالتزام غير المبرز بعنوان الخيار، ولو كان اللزوم راجعا إلى الالتزام - كي يكون الشرط تعليق ذلك الالتزام - للزم ما ذكر، مع أن الوجدان حاكم على خلاف ما توهم، وأن المتعاملين غافلان وذاهلان عنه جدا، فلا تخلط.
نعم، الشرط مربوط بالعقد في مقام اللب والإنشاء ربطا خاصا، على وجه يكون التقيد داخلا والقيد خارجا، ولا يعقل تفسيره بالالتزام في طي الالتزام من غير حصول المعنى الحرفي بينه وبين العقد، وإلا فيكون