حد العوض وزيادته، كما لا يخفى، فما أفاده الشيخ (رحمه الله) (1) غير تام، كما لا يخفى.
بقي شئ لا شبهة في عدم اعتبار العلم بجميع خصوصيات الدار مثلا في بيع الدار، فلا يعتبر العلم بأن جميع أبوابها صحيحة سالمة، أو يكون بعض منها فيه النقصان، وهكذا بالنسبة إلى الزجاجات.
بل لا يعتبر العلم بأن جميع الزجاجات المتعارفة موجودة، لأن ذلك من تبعات الدار، ويكفي في بيعها الاطلاع على مهام أمورها، فلا يبطل البيع بتلك الجهالة، بخلاف ما إذا اعتبر صحة الزجاجات والأبواب، فإن جعلها مورد النظر واشتراطها مستقلا، يوجب كونها صحيحة، ويخرجها عن التبعية.
وبذلك يظهر النظر في مرام العلامة (قدس سره) (2) ويظهر الحق في مورد الخلاف بينه وبين صاحب " الدروس " (قدس سره) (3) وتصير النتيجة عكس ما قيل، فليتأمل جيدا.